السيد محسن الخرازي

15

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 41 ، س 8 : « على الاستحباب » . أقول : أي استحباب أن لا يكون على نحو اللطم . قوله في ج 1 ، ص 41 ، س 9 : « لا يوجب رفع اليد عن الظهور » . أقول : أي عن ظهور الدليل في وجوب البدئة من الأعلى إلى الأسفل . قوله في ج 1 ، ص 41 ، س 11 : « من جهة وحدة السياق » . أقول : إذ لو كان الأوامر متعددة - بحيث يكون واحد منها لطلب أن يكون الغسل على وجه الجري لااللطم ، وواحد أخر لطلب أن يكون البدئة من الأعلى إلى الأسفل - أمكن أن يقال بأن قيام الدليل من الخارج على استحباب الأمر الأول لا يوجب رفع اليد عن الظهور في الوجوب في الأمر الثاني ؛ ولكنه ليس في المقام إلا أمر واحد . قوله في ج 1 ، ص 42 ، س 4 : « فوصل اليدين » . أقول : ولا يخفى عليك أن هذا التعبير عن الإمام يشهد على أن ذكر كلمة « إلى » لبيان حد المغسول لا انتهاء الغسل ، فالمغسول من أطراف الأصابع إلى المرفق ولا يزيد عليه شيء من العضد ، وأما كيفية الغسل هل هي من الأعلى أو العكس فلاتتعرض له الآية بل يكفيك فيه الوضوئات البيانية . قوله في ج 1 ، ص 44 ، س 2 : « ولو استقبل » . أقول : أي ولو مسح منكوسا .